والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن (1)، وقيل مطلقا.
ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا (2) واحدا، وخلفه ان كانوا جماعة (3) أو امرأة (4) ولو كان الإمام امرأة، وقفت النساء الى جانبيها.
قوله: «في أماكن».
(1) الجار والمجرور متعلق بالفعل المتقدم وهو «يجوز» فيصلح لتقييد الصور الأربع، فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض الفرضان المتفقان في الكيفية ، كاليومية بعضها ببعض، والجمعة، [والطواف] (1)، وان حصل الاختلاف في العدد.
ولو اختلفت الكيفية لم يصح، كاليومية والكسوف، وان عزم على المفارقة عند موجب الاختلاف. ومكان اقتداء المتنفل بالمفترض اقتداء الصبي بالبالغ، ومعيد صلاته بمن لم يصل. وعكسه كاقتداء مبتدئ الصلاة خلف المعيد، والبالغ خلف المميز، عند الشيخ (2). وأماكن المتنفل بالمتنفل، المعيد خلف المعيد، والاقتداء في صلاة العيد المندوبة، والاستسقاء، والغدير على قول.
قوله: «ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا».
(2) وكذا لو كان امرأة وإمامها امرأة ولا يغني عنه قوله: «ولو كان امرأة وقف النساء الى جانبيها» حيث إن وقوف الجماعة إلى جانبيها يقتضي وقوف الواحدة بطريق أولى، إذ ليس فيه بيان موقف الواحدة هل هو اليمين أو غيره. والخنثى هنا كالمرأة فيتأخر عن الرجل وان كان وحده، لجواز أنوثيته.
قوله: «وخلفه إن كانوا جماعة».
(3) المراد بالجماعة هنا ما فوق الواحد. ويستحب كونه في وسط الصف إلا لضرورة.
قوله: «أو امرأة».
(4) إذا اقتدت برجل أو خنثى، وإلا وقفت عن يمين الإمام كما مر.
Page 310