وكذا إذا صلى العاري بالعراة، جلس وجلسوا (1) في سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته (2)، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما، وان يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله (3)، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل (4)،
قوله: «إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا».
(1) مع عدم أمكن المطلع، فلو كانوا في ظلمة مانعة من الرؤية، أو فاقدي البصر وأمنوا اطلاع غيرهم صلوا من قيام، وأومأوا للركوع والسجود، كما مر في اللباس.
قوله: «ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته. إلخ».
(2) وكذا يستحب لمن صلى جماعة إذا وجد جماعة أخرى، وان لم يكن أكمل من الأولى، إماما كان المعيد أو مأموما. وينوي الندب لخروجه عن عهدة الفرض. ولو نوى الوجوب جاز أيضا. وقد روي: «ان الله تعالى يختار أحبهما إليه» (1)، والظاهر استرسال الاستحباب وفاقا للذكرى (2).
قوله: «وأن يسبح إذا أكمل القراءة قبله».
(3) في موضع يستحب له القراءة، وكذا لو صلى خلف من لا يقتدي به وفرغ من القراءة قبله.
قوله: «وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل».
(4) المراد بهم أهل المزية الفاضلة من علم أو عمل أو عقل، ويقدم الأجمع منهم للأوصاف فالأجمع. قال الباقر (عليه السلام): «ليكن الذين يلون الإمام أولى الأحلام منكم والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه» (3). ولو لم يكملوا الصف أكمل بمن
Page 311