ويكره تمكين الصبيان منه (1).
ويكره أن يقف المأموم وحده (2)، الا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة.
ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» على الأظهر.
[الطرف الثاني ما يعتبر في الإمام]
الطرف الثاني يعتبر في الإمام الايمان، والعدالة (3)، والعقل،
دونهم، وليكونوا عن يمين الصف. وكذا يختص اليمين بأفضل الصف. ويترتب في باقي الصفوف كذلك الأفضل فالأفضل ممن دون الأولى. وقد روي «ان الرحمة تنتقل من الإمام إلى يمين الصف الأول ثم إلى يساره ثم إلى الباقي» (1). ولو اجتمع أصناف متعددة وقف الأحرار من كل صنف أمام العبيد منه، والرجال امام الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء. وقيل: تقدم الخناثى على الصبيان، وهو حسن.
قوله: «ويكره تمكين الصبيان منه».
(1) بل يكره لغير اهله مع وجودهم. وكذا يكره لهم التأخر. وكذا حكم باقي الصفوف.
قوله: «ان يقف المأموم وحده. إلخ».
(2) المراد به الذكر، فلا يكره للأنثى إذا لم يكن نساء. وانما قيد بامتلاء الصفوف لأنه لو وجد فرجة في صف تقدم إليها، وان افتقرت الى اختراقهم، لأنهم قصروا حيث تركوا الفرجة. وقال ابن الجنيد: من أمكنه الدخول في الصف من غير أذية غيره لم يجز قيامه وحده (2).
قوله: «والعدالة».
(3) وطريقها المعاشرة الباطنة، أو شهادة عدلين، أو اشتهارها. والظاهر انها لا
Page 312