وطهارة المولد (1)، والبلوغ على الأظهر، وأن لا يكون قاعدا بقائم (2)، ولا أميا بمن ليس كذلك (3).
ولا يشترط الحرية على الأظهر. ويشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا (4)، أو ذكرانا وإناثا.
تثبت بصلاة عدلين خلفه من غير تلفظهما بالتزكية، [الا ان يعلم اقتداءهما به] (1).
قوله: «وطهارة المولد».
(1) فلا يجوز امامة من ثبت شرعا انه ولد زنا لنقص مرتبته وان تحققت عدالته.
اما من تناله الألسن فجائز. وكذا ولد الشبهة.
قوله: «وأن لا يكون قاعدا بقيام».
(2) وكذا كل ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه.
قوله: «ولا أميا بمن ليس كذلك».
(3) المراد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة مجموع الفاتحة وسورة. والمراد حينئذ بمن ليس كذلك ما يشمل من يعلم أزيد منه مع اتفاقهما على شخص المجهول (2) فلو كان كل منهما لا يحسن شيئا، أو يحسن بعض القراءة واتفقا في ذلك البعض جاز أن يؤم أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم وفقد الأكمل. ولو أحسن أحدهما أزيد من الآخر جاز ائتمام الناقص بصاحبه دون العكس. ولو اختلف محفوظهما في الفاتحة لم يؤم أحدهما الآخر. ولو كان الاختلاف بحفظ أحدهما الفاتحة أو بعضها والآخر السورة أو بعضها جاز اقتداء جاهل الفاتحة بصاحبه، دون العكس.
قوله: «إذا كان المأموم ذكرانا».
(4) أو خناثى.
Page 313