364

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير]

الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير، فجاء رجال وجب أن يتأخرن (1)، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.

[الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق]

الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فاذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه.

[خاتمة فيما يتعلق بالمساجد]

خاتمة فيما يتعلق بالمساجد يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة (2)،

ذلك في غير الجماعة الواجبة وإلا لم يجز مطلقا، ويجيء- على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال- احتمال جواز التسليم قبله وإن لم ينو الانفراد أو كانت الجماعة واجبة، لكن لا نعلم به قائلا صريحا، وعبارة المصنف قد تدل عليه.

قوله: «فجاء رجال وجب أن يتأخرن. إلخ».

(1) بناء على عدم جواز المحاذاة، وإلا استحب لهن التأخر. وانما يجب التأخر إذا لم يكن المكان ملكا لهن، وإلا لم يجب.

قوله: «مكشوفة غير مسقفة».

(2) كان ذكر الكشف كافيا عن الوصف بعدم التسقيف، لأنه بعض افراده لشمول الكشف له وللتظليل بغيره من شجرة وخيمة وغيرها. ولعل ذكر عدم التسقيف بعد ذلك تفسير للكشف، بمعنى أن المطلوب من كشفها كونها غير مسقفة لا مطلق الكشف. وفي الجمع بين الكلمتين مع إغناء الثانية عن الأولى إشارة إلى أن ذلك هو مراد من عبر بالكشف. ويدل على اختصاص الكراهة بالتسقيف، ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)

Page 324