Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
الناس عذابًا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له)[١].
ويجوز للمطلوبين(١) الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. ولا يجب أن يُبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير، إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد)[٢].
وهذا الذي يسميه الفقهاء: الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية، فإذا كان مطلوبه المال؛ جاز دفعه(٢) بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز، وأما إذا كان مطلوبه الحُرْمَة - مثل أن يطلب الزنا بمحارم
(١) في خـ: ((للمظلومين)). و((المطلوبين)) أحسن وأقوى، أي: المطلوبين الذين يطلب منهم أخذ الأموال.
(٢) في خـ: ((منعه))[٣].
[١] رواه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم (١٦٩٥) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما.
[٢] رواه أبو داود: كتاب السنة، باب فى قتال اللصوص، رقم (٤٧٧٢)، والترمذي: كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، رقم (١٤٢١) وصححه، والنسائي: كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون أهله، رقم (٤٠٩٤)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد، رقم (٢٥٨٠) مختصراً من حديث سعيد بن زيد، ورواه البخاري: كتاب المظالم والغضب، باب من قاتل دون ماله، رقم (٢٤٨٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد مال غيره، رقم (١٤١) بلفظ: ((من قتل دون ماله؛ فهو شهيد)) من حديث ابن عمرو.
[٣] والمثبت كما في المخطوطة.
250