283

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

سرق ثانيًا؛ قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثًا، ورابعًا؛ ففيه قولان للصحابة، ومن بعدهم من العلماء أحدهما: تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر - رضي الله عنه - ومذهب الشافعي، وأحمد [رضي الله عنهما](١) في إحدى الروايتين، والثاني أن يحبس، وهو قول علي - رضي الله عنه - والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى(٢)، وإنما تقطع يده إذا سرق نصابًا وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول:


(١) الأولى حذفها حتى لا يفهم من مجيئها بعد ذكر أبي بكر - رضي الله عنه - أنَّ الشافعي وأحمد صحابيان؛ وإلا فنحن نقول: رضي الله عنهما [١].

(٢) إذا سرق ثالثًا ورابعًا، في المسألة قولان:

القول الأول: من العلماء من يقول: تقطع أربعته، ففي الثالثة تقطع اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى، فيبقى ليس له أرجل، وليس له أيد، وهذا هو المذهب.

والقول الثاني: لا يقطع، ولكن يحبس إلى الموت، اتقاء شره.

وما دام في المسألة هذا الخلاف، فلو قيل بقول يجمع القولين، بأن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أن يقطع أربعته فعل، وإن رأى أن يحبسه فعل.

[١] وليست هذه الزيادة في نسخة الشيخ - دار الكاتب العربي، ولا في المخطوطة.

274