Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره، قال رافع بن خديج - رضي الله عنه - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا قطع في ثمر ولا في كثر). رواه أهل السنن[١]. والكثر: جمار النخل(١).
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله! جئتُ أسألك عن الضالة من الإبل، قال: (معها حذاؤها وسقاؤُها تأكلُ الشجر، وتردُ الماء، فدَعْهَا حتى يأتيها باغيها) قال: فالضالةُ من الغنم؟ قال: (لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها) قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعِهَا؟ قال: (فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال. وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجَن). قال: يا رسول الله! فالثمار وما أخذ منها من أكمامها قال: (من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنةً، فليس عليه شيءٌ، ومن احتملَ فعليه ثمنه مرتين، وضربُ نكال، وما أخذ من
(١) الجمَّار: أصول العسبان. جمع عسيب: وهو الجريد الذي فيه الأوراق[٢].
[١] رواه أبو داود: كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، رقم (٤٣٨٨)، والنسائي: كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه، رقم (٤٩٦٠)، والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، رقم (١٤٤٩)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، رقم (٢٥٩٣). وأحمد (٤٦٣/٣)، وصححه ابن حبان (٤٤٦٦)، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على (الإحسان) (٣١٧/١٠): ((إسناده صحيح على شرط مسلم)).
[٢] قال في الصحاح مادة: ج م ر: الجمار: شحم النخل.
280