Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
ورجم المسلمون بعده.
واختلف العلماء: هل يجلد قبل الرجم مائة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره.
وإن كان غير محصن، فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله، ويغرب عامًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب (١).
ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أربع شهادات، عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة، ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول: يسقط عنه الحد، ومنهم من
(١) والصحيح: وجوب التغريب؛ لأنه ثبت بالسنة؛ ولأن فيه مصلحة؛ فإن الزاني إذا غرب إلى بلد آخر غير بلده، فإنه لابد أن تنكسر نفسه، ولا يكون عنده ذلك المرح الذي كان في بلده. وأيضًا إذا غُرِّب ابتعد عن محل الفاحشة، فربما ينساها؛ وبناء على هذا التعليل يجب أن يغرب إلى بلد أبعد من الفاحشة من بلده، فمثلاً - لا يغرب إلى بلد تفعل فيه الفواحش، ولا أحد ينهى فيه ولا أحد يأمر.
فإن تعذر ذلك فقيل: يسقط التغريب. وقيل: يحبس لمدة سنة، وهذا هو الأصح، أنه يحبس لمدة سنة، حرصًا على نفسه، وإصلاحًا لحاله.
290