319

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

يقول: الواجب أربعون، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها، ونحو ذلك، فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي الأربعون؛ وهذا أوجه القولين وهو قول الشافعي وأحمد - رحمهما الله - في إحدى الروايتين عن أحمد.

وقد كان عمر - رضي الله عنه - لما كثر الشرب زاد فيه النفي، وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه(١)؛ فلو عُزِّر(٢) الشارب مع الأربعين بقطع(٣) خبزه(٤) أو عزله عن ولايته كان حسنًا؛ فإن


(١) هذا أيضًا زائد على الثمانين، فيزيد: حلق الرأس والنفي، وهذا صعب على الناس فيما سبق، كان الناس في الأول يتخذون الشعر، ولا أحد يحلق رأسه، لكن إذا حلق رأسه عقوبة كان هذا تعزيراً له، وكذلك النفي.

(٢) في نسخة ((غُرِّب))[١].

(٣) في نسخة ((لينقطع)) .

(٤) في نسخة ((خبره)). يعني إذا صار الراتب خبزًا عند الحكومة، نقطعه . و((خبره)) يناسب النسخة التي فيها ((غرب)) بدل ((عزِّر))، على كل حال هذا مستنكر، لكن توجيهه: أنه في شأن من راتبه ورزقه من بيت المال خبز، أو خباز يتبع الدولة يوزع على الموظفين فجاء هذا الرجل الشارب، يريد الخبز يقول له: لا نعطيك شيئًا، وغدًا نعزلك، وهذه صعبة، على كل حال يقال: وفي نسخة ((غُرِّب))[٢] .

[١] في المخطوطة ((غُرِّب)).

[٢] في الحاشية [١]، من ص (٣٣٩).

310