350

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

مائة ضربة، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ضربة.

وروي عن الخلفاء الراشدين، في رجل وامرأة وجدا في لحاف: يضربان مائة(١).

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته: إن كانت أحلَّتْها له، (جلد مائة) وإن لم تكن أحلَّتها له: (رجم)[١]. وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره؛ والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره.

وأما مالك وغيرُه فحكي عنه: أنَّ من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد، في مثل الجاسوس المسلم،


(١) هذا الأثر في النفس منه شيء؛ إلا إذا كانت المائة موزعة: يضربان مائة، يعني كل واحد خمسين؛ أما أن يضربا مائة ولم يثبت الزنا، فهذا فيه نظر إن كانا بكرين، وإن كانا ثيبين فلا إشكال فيه؛ لأن الثيبين حدهما الرجم والجلد دونه؛ فهذا يشكل إذا كانا بكرين.

[١] رواه أبو داود: كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، رقم (٤٤٥٩)، والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته، رقم (١٤٥١)، والنسائي: كتاب النكاح، باب إحلال الفرج، رقم (٣٣٦)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من وقع على جارية امرأته، رقم (٢٥٥١).

وأعله الترمذي بالاضطراب في إسناده والانقطاع، وقال الخطابي: ((هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه))، قال أبو عيسى - يعني الترمذي -: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عنه، فقال: ((أنا أتقي هذا الحديث))، معالم السنن: ٢٦٩/٦ مع تهذيب سنن أبي داود، ط المكتبة الأثرية، باكستان.

341