فعلى هذا (^١)، يجبر على الإذن لها.
ونقل ابن أبي موسى عن أحمد: أنَّ استئذانها له مستحبٌّ (^٢) ليس بواجب (^٣).
ومنها: إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوقَّف على إذن السَّيِّد؟ حكى الأصحاب فيه روايتين:
إحداهما: لا تجب على العبد حتَّى يأذن له السَّيِّد.
والثَّانية: تجب بدون إذنه، ويستحبُّ له (^٤) استئذانه، فإن أذن له، وإلَّا خالفه وذهب.
ومنها: أخذُ فاضل الكلأ والماء من أرضه؛ هل يقف جواز الدُّخول إلى الأرض على إذنه، ويجبر عليه إن أباه (^٥)، أم يجوز بدونه؟ على وجهين (^٦).
(^١) كتب على هامش (ن): (أي: على أنها لا تحج إلا بإذنه، والمذهب: أن لها أن تحج بغير إذنه).
(^٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٣) قال في الإرشاد (ص ١٦٤): وقال أحمد ﵁: أستحب لها أن تستأذنه، فإن كان غائبًا أن تكتب إليه، فإن أذن خرجت، وليس ينبغي أن يمنعها من أداء الفرض.
(^٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٥) قوله: (ويجبر عليه إن أباه) سقط من (أ) و(ج) و(ن).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا يجوز بدون إذنه إن كان محوطًا، وإن لم يكن محوطًا جاز بلا ضرر).