197

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

وأيضًا: فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه، فقطع بعض أعضائه عدوانًا؛ ضمنه؛ لأنَّه لم يستحقَّ إتلاف بعض (^١) أعضائه إلَّا تبعًا لإتلاف جملته لا استقلالًا.
ويتخرَّج (^٢) فيه وجه آخر: أنَّ الأرش كلَّه أو مهر المثل على الأجنبيِّ؛ لأنَّ الزَّوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة، فيكون الأجنبيُّ منفردًا بالجناية عليه، فيتكمَّل الضَّمان عليه.

(^١) قوله: (بعض) سقط من (أ).
(^٢) قوله: (يتخرج) سقط من (ب).

1 / 203