208

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

وكذا لو استثنى خدمته مدَّة حياته.
وعلى هذا يتخرَّج أن يُعتِق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ لأنَّه استثنى منفعة البضع (^١) وتملَّكها (^٢) بعقد النِّكاح، وجعل العتق عوضًا عنها (^٣)؛ فانعقدا (^٤) في آن واحد.
ومنها: إذا كاتب أَمَة واستثنى منفعة الوطء؛ فإنَّه يصحُّ على المذهب المنصوص؛ فإنَّه إنَّما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها.
ومنها: الوصيَّة، فيصحُّ أن يوصي برقبة عين لشخص، وبنفعها لآخر، مطلقًا أو مدَّة معلومة، أو يبقيها للورثة.
ومنها: الهبة، يصحُّ أن يهبه شيئًا، ويستثني نفعه مدَّة معلومة، وبذلك أجاب الشَّيخ موفَّق الدِّين ﵀.
ومنها: عوض الصَّداق والخلع والصُّلح على مال، قياس المذهب: صحَّة استثناء المنفعة فيها.

(^١) في (ب) و(ج) و(د) و(ن): بالبضع.
(^٢) في (ب) و(د) و(ن): وتملكه.
(^٣) في (ب) و(د) و(ن): عنه.
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: العتق والنكاح).

1 / 214